الشيخ السبحاني
353
رسائل ومقالات
بظرفه ، أعني : أيّام الحجّ . ويترتّب على التقسيم ثمرات مذكورة في محلّها ، ونقتصر على ذكر ثمرة واحدة . إنّ تحصيل مقدّمة الواجب المشروط غير لازم ، لأنّ وجوب المقدّمة ينشأ من وجوب ذيها ، فإذا كان ذو المقدّمة غير واجب فلا تجب مقدّمته شرعاً فلا يجب تحصيلها . هذا بخلاف مقدّمة الواجب المعلّق ، فبما أنّ الوجوب فعلي - بحصول الاستطاعة - يجب تحصيل مقدّمات الحج وإن كان الواجب استقبالياً . 2 . دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة لقد بذل الأُصوليون جهودهم في إثبات دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة ، دلالة تضمنيّة أو التزامية ، وطال النقاش بين الموافق والمخالف ، ولكن المحقّقين المتأخّرين من الإمامية دخلوا من باب آخر ، وهو أنّ السيرة المستمرة بين العقلاء هي : أنّ أمر المولى ونهيه لا يترك بدون جواب - رغم عدم دلالتهما على الوجوب والحرمة لفظاً - وكيفية الجواب عبارة عن لزوم الإتيان في الأوّل والترك في الثاني . وهو عبارة عن الوجوب والحرمة . كما أنّ العقل يدعم موقف العقلاء فيؤكد على متابعة الأمر والنهي حذراً من احتمال المخالفة . وبالرغم من أنّ أمر المولى على قسمين : واجب ومندوب كما أنّ نهيه كذلك : حرام ومكروه ، ومع ذلك يلزم العقل العبد المكلّف على الامتثال حذراً من المخالفة الاحتمالية .